مسافر وأدركته الجمعة فهل يصليها ظهرا قصرا وجمعا مع العصر
تسقط الجمعة عن المسافر ، فيصلي الظهر ركعتين قصرا ، وإن شاء جمعها مع العصر تقديما أو تأخيرا ، بحسب ما يحتاج إليه ، والأولى عدم الجمع إلا إذا احتاج إليه ، بأن يكون عليه مشقة في أداء كل صلاة في وقتها .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
"المسافر لا جمعة عليه ، ودليل ذلك : أن النبي صلّى الله عليه وسلّم في أسفاره لم يكن يصلي الجمعة ، مع أن معه الجمع الغفير ، وإنما يصلي ظهراً مقصورة" انتهى .
"الشرح الممتع" (5/10) .
وسئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :
هَلْ الْجَمْعُ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ فِي السَّفَرِ أَفْضَلُ أَمْ الْقَصْرُ ؟
فَأَجَابَ :
"بَلْ فِعْلُ كُلِّ صَلَاةٍ فِي وَقْتِهَا أَفْضَلُ إذَا لَمْ يَكُنْ بِهِ حَاجَةٌ إلَى الْجَمْعِ ، فَإِنَّ غَالِبَ صَلَاةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّتِي كَانَ يُصَلِّيهَا فِي السَّفَرِ إنَّمَا يُصَلِّيهَا فِي أَوْقَاتِهَا . وَإِنَّمَا كَانَ الْجَمْعُ مِنْهُ مَرَّاتٍ قَلِيلَةً" انتهى .
"مجموع الفتاوى" (24/19) .
وقال أيضا رحمه الله :
"وَهَذَا يُبَيِّنُ أَنَّ الْجَمْعَ لَيْسَ مِنْ سُنَّةِ السَّفَرِ كَالْقَصْرِ ؛ بَلْ يُفْعَلُ لِلْحَاجَةِ سَوَاءٌ كَانَ فِي السَّفَرِ أَوْ الْحَضَرِ" انتهى .
"مجموع الفتاوى" (24/64) .
وقال الشيخ ابن باز رحمه الله :
"من شرع الله له القصر وهو المسافر جاز له الجمع ولكن ليس بينهما تلازم ، فله أن يقصر ولا يجمع . وترك الجمع أفضل إذا كان المسافر نازلا غير ظاعن كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في منى في حجة الوداع ، فإنه قصر ولم يجمع وقد جمع بين القصر والجمع في غزوة تبوك ، فدل على التوسعة في ذلك . وكان صلى الله عليه وسلم يقصر ويجمع إذا كان على ظهر سير غير مستقر في مكان " انتهى .
"مجموع فتاوى ابن باز" (12/289) .
والغالب أن المسافر وهو على الطريق يحتاج إلى الجمع ، لكونه أيسر له ، حتى لا يتكرر نزوله من أجل الصلاة ، مما يشق عليه ويؤخره عن سفره .
وعلى هذا ، فيجوز لك أن تصلي الظهر ركعتين ، وتجمع معها صلاة العصر جمع تقديم أو تأخير حسب الأيسر لك .
التعليقات