حديث الحج كل خمس سنوات ومعناه
عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : قال الله : " إنَّ عبداً أصححتُ له جسمه ووسعتُ عليه في المعيشة تمضي عليه خمسة أعوام لا يفد إليَّ لمحروم " .
رواه أبو يعلى ( 2 / 304 ) والبيهقي ( 5 / 262 ) .
الكلام عليه :
قد تكلم بعض أهل العلم على الحديث فذهب بعضهم - كابن العربي المالكي - إلى أنه موضوع ، وضعفه آخرون كالدارقطني والعقيلي والسبكي ، وقد ذهب ابن حبان والشيخ الألباني في " السلسلة الصحيحة " ( 1662 ) إلى أنه صحيح .
حمل بعض العلماء معنى الحديث على الحج أو العمرة ، وعلى هذا بوَّب الهيثمي للحديث في كتابه " موارد الظمآن " ، فقال : " باب فيمن مضت عليه خمسة أعوام وهو غني ولم يحج أو يعتمر " .
" موارد الظمآن " ( ص 239 ) .
وحمله آخرون على الحج فقط كما بوب له المنذري في الترغيب والترهيب بقوله : ( ترهيب من قدر على الحج فلم يحج ) ا.هـ
وقد استدلَّ بعض العلماء بالحديث على وجوب الحج في كل خمس سنوات مرة على المستطيع ، وهو قول ضعيف ، إما لضعف الحديث وعدم صحته أو لأن الحديث محمول على الاستحباب لا الوجوب .
قال السبكي :
وقد اتفق العلماء على أن الحج فرض عين على كل مكلف حر مسلم مستطيع مرة في العمر إلا من شذ فقال : إنه يجب كل خمسة أعوام مرة , ومتعلقه ما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " على كل مسلم في كل خمسة أعوام أن يأتي بيت الله الحرام " حكاه ابن العربي ، وقال : قلنا : رواية هذا الحديث حرام فكيف إثبات حكم به ، انتهى كلامه .
وقال الدارقطني : وقد روي من غير طريق ، ولا يصح منها شيء .
" فتاوى السبكي " ( 1 / 263 ) .
وقال الحطاب :
( وقال بعض من شذ : إنه يجب في كل سنة وعن بعضهم أنه يجب في كل خمسة أعوام لما روي أنه عليه الصلاة والسلام قال " على كل مسلم في كل خمسة أعوام أن يأتي بيت الله الحرام " ، قال ابن العربي : رواية هذا الحديث حرام فكيف إثبات حكم به ؟ , يعني أنه موضوع , وقال النووي : هذا خلاف الإجماع فقائله ، محجوج بإجماع من قبله . ا.هـ
وعلى تسليم وروده فيحمل على الاستحباب والتأكد في مثل هذه المدة . أ.هـ
" مواهب الجليل " ( 2 / 466 ) .
التعليقات