جواز إنشاء عقد الزواج في المسجد

 ذهب جمهور أهل العلم إلى أن عقد النكاح في المسجد مستحب ؛ لحديث استدلوا به ، ولمعنى قالوا بوجوده .

في " الموسوعة الفقهية " ( 37 / 214) :
استحب جمهور الفقهاء عقد النكاح في المسجد ؛ للبركة ، ولأجل شهرته ، فعن عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( أعلنوا هذا النكاح واجعلوه في المساجد واضربوا عليه بالدفوف) .انتهى
أما الحديث : فقد رواه الترمذي ( 1089 ) ، وهو حديث ضعيف ، ضعفه الترمذي ، وابن حجر ، والألباني ، وغيرهم .
وأما المعنى : فهو قولهم بأن عقد النكاح في المسجد بركة ، لكن يُشْكِل على ذلك أنه لو كان الأمر كذلك لحرص النبي صلى الله عليه وسلم على عقد الأنكحة لنفسه في المسجد ، ولحرص على تبيين ذلك لأصحابه .
وعليه ، فالأظهر هنا أن يقال :
أن إنشاء عقد الزواج في المسجد جائز من حيث الأصل ، لا سيما إن كان ذلك في بعض الأحيان ، أو كان أبعد لهم عن المنكر ، مما لو عقد في مكان آخر . وأما التزام ذلك في كل عقد ، أو اعتقاد أن له فضلاً خاصاً : فهو بدعة ، ينبغي التنبيه عليها ، ونهي الناس عن فعله على هذا الوجه .
وإن كان أثناء العقد وُجد اختلاط بين الرجال والنساء ، أو حصل استعمال للمعازف : صار عقده في المسجد أشد حرمة من عقده خارجه ؛ لما في ذلك من التعدي على حرمة بيت الله .
ودليل مشروعية عقد النكاح في المسجد ، من حيث الأصل : حديث الواهبة نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم ، والذي رواه البخاري ومسلم ، حيث ثبت أنه زوجها لأحد أصحابه في المسجد ، ولا يُحفظ أنه كرر ذلك في عقدٍ غيره .
1/سئل علماء اللجنة الدائمة :
أرجو من فضيلتكم التكرم بتوضيح حكم الشرع في إقامة عقد القران في المسجد ، مع العلم أن العقد سوف يكون مقروناً بالالتزام بالتعاليم الإسلامية ، وهي عدم الاختلاط بين الرجال والنساء ، أو اصطحاب المعازف .
فأجابوا :
إذا كان الواقع ما ذكر : فلا بأس بإجراء عقد النكاح في المسجد .
الشيخ عبد العزيز بن باز ، الشيخ عبد الرزاق عفيفي ، الشيخ عبد الله بن غديان ، الشيخ عبد الله بن قعود .
" فتاوى اللجنة الدائمة " ( 18 / 110) .
2/وسئلوا :
هل المواظبة على عقد عقود الزواج في المساجد يعتبر من السنَّة المستحبة ، أم يعتبر من البدع ؟ .
 
فأجابوا :
الأمر في إبرام عقد النكاح في المساجد وغيرها : واسع شرعاً ، ولم يثبت فيما نعلم دليل يدل على أن إيقاعها في المساجد خاصة سنَّة ، فالتزام إبرامها في المساجد : بدعة
 
الشيخ عبد العزيز بن باز ، الشيخ عبد الرزاق عفيفي ، الشيخ عبد الله بن غديان .
" فتاوى اللجنة الدائمة " ( 18 / 110 ، 111 ) .
3/وقالوا :
ليس من السنَّة عقد النكاح بالمساجد ، والمداومة على عقد النكاح داخل المسجد واعتقاده من السنَّة : بدعة من البدع ؛ لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد) .
وإن كان يحضر حفلة عقد النكاح نساء متبرجات ، وأطفال يؤذون في المسجد : منع عقد ذلك النكاح في المسجد ؛ لما في ذلك من المفسدة .
الشيخ عبد العزيز بن باز ، الشيخ عبد الرزاق عفيفي ، الشيخ عبد الله بن غديان .
" فتاوى اللجنة الدائمة " ( 18 / 111 ، 112) .
4/وقال الشيخ محمد بن صالح العثيمين – رحمه الله - :
استحباب عقد النكاح في المسجد لا أعلم له أصلاً ، ولا دليلاً عن النبي صلى الله عليه وسلم ، لكن إذا صادف أن الزوج والولي موجودان في المسجد وعقد : فلا بأس ؛ لأن هذا ليس من جنس البيع والشراء ، ومن المعلوم أن البيع والشراء في المسجد حرام ، لكن عقد النكاح ليس من البيع والشراء ، فإذا عقد في المسجد : فلا بأس ، أما استحباب ذلك بحيث نقول : اخرجوا من البيت إلى المسجد ، أو تواعدوا في المسجد ليعقد فيه : فهذا يحتاج إلى دليل ، ولا أعلم لذلك دليلاً .
" لقاء الباب المفتوح " ( 167 / السؤال رقم 12) .

التعليقات


`

اتصل بنا

الفرع الرئيسي

السعودية - الرياض

info@daleelalmasjed.com

رؤيتنا : إمام مسجد فاعل ومؤثر

رسالتنا: نقدم برامج تربوية تعيد للمسجد دوره الحقيقي وتسهم في رفع أداء أئمة المساجد حول العالم وتطويرهم ليقوموا بدورهم الريادي في تعليم الناس ودعوتهم على منهج أهل السنة والجماعة وفق خطة منهجية وأساليب مبتكرة.