حكم قضاء ستة شوال في ذي القعدة
"أما إن كان له عذر من مرض أو حيض أو نفاس أو نحو ذلك من الأعذار التي بسببها أخر صيام قضائه أو أخر صيام الست ، فلا شكَّ في إدراك الأجر الخاص ، وقد نصُّوا على ذلك.
وأما إذا لم يكن له عذر أصلاً ، بل أخر صيامها إلى ذي القعدة أو غيره ، فظاهر النص يدل على أنَّه لا يدرك الفضل الخاص ، وأنَّه سنة في وقت فات محله ، كما إذا فاته صيام عشر ذي الحجة أو غيرها حتى فات وقتها ، فقد زال ذلك المعنى الخاص ، وبقي الصيام المطلق" انتهى.
فضيلة الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله.
"الفتاوى السعدية" (ص230).
فضيلة الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله.
"الفتاوى السعدية" (ص230).
التعليقات