اظهار الزينة بالفوانيس وغيرها ابتهاجاً بدخول شهر رمضان
لا يوجد حرج من إظهار الزينة بالفوانيس وغيرها ابتهاجاً بدخول الشهر المبارك شهر رمضان ، لكن ينبغي مراعاة عدة أمور ، منها :
1/عدم اعتقاد أنها عبادة ، بل هي من الأمور العادية المباحة .
2/عدم الإسراف في شراء هذه الزينة بأثمان باهظة .
3/أن لا يوجد في هذه الزينة صور لذوات الأرواح ، أو أن يكون فيها معازف.
4/تجنيب المساجد مثل هذه الزينة ، لأن ذلك يشغل المصلين .
وقد سئل علماء اللجنة الدائمة :
تجري عادة في بعض المساجد في أيام الفطر وفي غيرها من أيام المناسبات الدينية هي تزيين المساجد بأنواع وألوان مختلفة من الكهرباء ، والزهور ، هل يجيز الإسلام هذه الأعمال أو لا ؟ وما دليل الجواز والمنع ؟ .
فأجابوا :
" المساجد بيوت الله ، وهي خير بقاع الأرض ، أذن الله تعالى أن ترفع وتعظَّم بتوحيد الله وذكره وإقام الصلاة فيها ، ويتعلم الناس بها شئون دينهم وإرشادهم إلى ما فيه سعادتهم ، وصلاحهم في الدنيا والآخرة بتطهيرها من الرجس والأوثان والأعمال الشركية والبدع والخرافات ، ومن الأوساخ والأقذار والنجاسات ، وبصيانتها من اللهو واللعب والصخب وارتفاع الأصوات ، ولو كان نشد ضالة وسؤالاً عن ضائع ، ونحو ذلك مما يجعلها كالطرق العامة وأسواق التجارة ، وبالمنع من الدفن فيها ، ومن بنائها على القبور ، ومن تعليق الصور بها أو رسمها بجدرانها إلى أمثال ذلك مما يكون ذريعة إلى الشرك ، ويشغل بال من يعبد الله فيها ، ويتنافى مع ما بنيت من أجله ، وقد راعى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ، كما هو معروف في سيرته وعمله ، وبيَّنه لأمته ليسلكوا منهجه ويهتدوا بهديه في احترام المساجد وعمارتها بما فيه رفع لها من إقامة شعائر الإسلام بها ، مقتدين في ذلك بالرسول الأمين صلى الله عليه وسلم ، ولم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه عظَّم المساجد بإنارتها، ووضع الزهور عليها في الأعياد والمناسبات ، ولم يعرف ذلك أيضاً من الخلفاء الراشدين ، ولا الأئمة المهتدين من القرون الأولى التي شهد لها رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنها خير القرون ، مع تقدم الناس ، وكثرة أموالهم ، وأخذهم من الحضارة بنصيب وافر ، وتوفر أنواع الزينة ، وألوانها في القرون الثلاثة الأولى ، والخير كل الخير في اتباع هديه صلى الله عليه وسلم ، وهدي خلفائه الراشدين ، ومن سلك سبيلهم من أئمة الدِّين بعدهم .
ثم إن في إيقاد السرج عليها ، أو تعليق لمبات الكهرباء فوقها ، أو حولها ، أو فوق مناراتها ، وتعليق الرايات والأعلام ، ووضع الزهور عليها في الأعياد والمناسبات تزييناً وإعظاماً لها : تشبهاً بالكفار فيما يصنعون ببيَعِهم وكنائسهم ، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التشبه بهم في أعيادهم وعبادتهم " انتهى .
" فتاوى إسلامية " ( 2 / 20 ، 21) .
وإذا كانت الإضاءة التي في المسجد كافية لتنويره لم يكن للزيادة التي لا فائدة فيها فائدة مشروعة ، وينبغي صرف ذلك في غيره .
" مجموع فتاوى ابن تيمية " ( 31 / 206).
وننبه إلى أن " اتخاذ الهلال أو النجمة شعاراً للمسلمين : لا أصل له في الشرع ، ولم يكن معروفاً في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا عهد خلفائه الراشدين بل ولا في عهد بني أمية ، وإنما حدث بعد ذلك ... وعلى كلٍّ فالشعارات والرايات لابد وأن تكون موافقة للشرع ، وحيث إنه ليس هناك دليل على مشروعيتها : فالأحرى ترك ذلك، وليس الهلال ولا النجمة شعاراً للمسلمين ، ولو اتخذه بعض المسلمين" .
التعليقات