الصلاة في مسجد يتم ترميمه والصرف عليه بمال حرام

 تأجير المحل أو البيت لمن يتخذه للمعصية ، لا يجوز، ومن ذلك تأجير المبنى للبنك الربوي؛ لأنه من الإعانة الواضحة على الإثم والعدوان، لأن صاحب المبنى يعلم أن البنك قد استأجر هذا المكان ليتعامل فيه معاملات محرمة ، كالربا وغيره .

قال البهوتي في "شرح منتهى الإرادات" : (2/358) : " ولا تصح إجارة دار لتعمل كنيسة أو بيعة أو صومعة راهب أو لبيع خمر أو القمار ونحوه . سواء شرط ذلك في العقد أو علم بقرينة ; لأنه فِعلٌ محرمٌ فلم تجز الإجارة عليه " انتهى باختصار .
فعلى القائمين على المسجد أن يتخلصوا من هذا العقد المحرم ، وأن يؤجروا المساحة لجهة تستعملها في المباح ، ولا ندري كيف طابت أنفسهم بجعل محل الربا المتوعَّد أهله بالحرب من الله ورسوله ملاصقا ومجاورا لبيت الله ؟
تجوز الصلاة في هذا المسجد ، وإثم التعامل مع البنك على من فعل ذلك ، وينبغي السعي في إقناع القائمين عليه بتجنيب المسجد هذا المال الخبيث الناتج عن التأجير للبنك الربوي ، فإن أصروا ، فالإثم عليهم ، والصلاة صحيحة .
وقد سئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء : ما حكم الصلاة في المسجد الذي بني ابتغاء وجه الله تعالى، وقد خلط مال بنائه بمال ربا ؟
ما حكم الصلاة في المسجد الذي بني من التبرعات ومنها مال مسروق ؟
فأجابوا : " تجوز الصلاة في كل منهما وإثم كل من المرابي والسارق على نفسه . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم" انتهى .
الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز... الشيخ عبد الرزاق عفيفي ... الشيخ عبد الله بن غديان ."فتاوى اللجنة الدائمة" (6/241) .

التعليقات


`

اتصل بنا

الفرع الرئيسي

السعودية - الرياض

info@daleelalmasjed.com

رؤيتنا : إمام مسجد فاعل ومؤثر

رسالتنا: نقدم برامج تربوية تعيد للمسجد دوره الحقيقي وتسهم في رفع أداء أئمة المساجد حول العالم وتطويرهم ليقوموا بدورهم الريادي في تعليم الناس ودعوتهم على منهج أهل السنة والجماعة وفق خطة منهجية وأساليب مبتكرة.