هل تأجير العربات في المسجد الحرام من البيع المنهي عنه؟
الإجارة حكمها حكم البيع في النهي عنها في المسجد ، قال ابن مفلح الحنبلي رحمه الله : "والإجارة فيه كالبيع والشراء" انتهى من "الإنصاف" (7/638).
والكراهة – على مذهب الجمهور – تزول لأجل الحاجة، لا سيما إن كانت هذه الحاجة متعلقة بالعبادة التي تفعل في هذا المكان.
وقد ذكر النووي في "المجموع" (6/561) كلاما طويلا للشافعية في حكم البيع في المسجد ، ونقل عن ابن الصباغ قوله :
"فإن كان محتاجا إلى شراء قوته، وما لا بد له منه: لم يكره" ...ثم قال :
"هذا كلام الأصحاب ، وحاصله : أن الصحيح كراهة البيع والشراء في المسجد، إلا أن يحتاج إليه لضرورة ونحوها" انتهى.
والذي يظهر: أنه حتى على مذهب الحنابلة بتحريم البيع في المسجد ، كما هو ظاهر الحديث في النهي عن ذلك ؛ فإن حاجة الناس الماسة إلى استئجار العربات للسعي والطواف، وضرورة كثير من المرضى والمسنين إليها، ومشقة الخروج من المسجد لاستئجار العربات من خارجه وهو مما يقوي الرخصة في استئجار هذه العربات، حتى ولو كان داخل المسجد؛ فإن المستأجر إنما اضطر إلى ذلك لإقامة عبادته الخاصة بهذا المكان، لا لأجل الربح والتكسب، ولا لإقامة مصلحة لا تعلق لها بالعبادة الخاصة بالمكان.
مع أنه متى أمكن تحصيل هذه المصلحة بأن يتم الاستئجار خارج حدود المسجد، من غير ضرر ، ولا مشقة زائدة: فلا شك أنه هو الذي ينبغي ، أو يتعين.
التعليقات