هل يجوز تحويل بيت إلى مسجد ، فيكون له أحكام المساجد ؟
إذا كان هناك بيت أو محل وقد بدا لصاحبه أن يحوله إلى مسجد، أو أراد بعضهم شراءه وتحويله إلى مسجد، فلا بأس بذلك، ويكون له أحكام المساجد، والصلاة فيه تامة غير منقوصة ، ولا يشترط أن يكون قد بني من أول الأمر من أجل أن يكون مسجداً.
وقد حول المسلمون كثيراً من أماكن الشرك في البلاد التي فتحوها إلى مساجد، ولم ينكر ذلك أحد.
روى أبو داود عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ -رَضي اللهُ عنْهُ-: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَهُ أَنْ يَجْعَلَ مَسْجِدَ الطَّائِفِ حَيْثُ كَانَ طَوَاغِيتُهُمْ .
قال في "عون المعبود" :"وَالْحَدِيث يَدُلّ عَلَى جَوَاز جَعْل الْكَنَائِس وَالْبِيَع وَأَمْكِنَة الْأَصْنَام مَسَاجِد , وَكَذَلِكَ فَعَلَ كَثِير مِنْ الصَّحَابَة حِين فَتَحُوا الْبِلَاد جَعَلُوا مُتَعَبَّدَاتهمْ مُتَعَبَّدَات لِلْمُسْلِمِينَ وَغَيَّرُوا مَحَارِيبهَا . وَإِنَّمَا صُنِعَ هَذَا لَانْتَهَاك الْكُفْر وَإِيذَاء الْكُفَّار حَيْثُ عَبَدُوا غَيْر اللَّه هُنَا . وَقَدْ عَمِلَ عَلَى هَذِهِ السُّنَّة مَلِك الْهِنْد السُّلْطَان الْعَادِل عَالِم كَبِير رَحِمَهُ اللَّه حَيْثُ بَنَى عِدَّة مَسَاجِد فِي مَعْبَد الْكُفَّار خَذَلَهُمْ اللَّه تَعَالَى".
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-:"فأما أماكن الكفر والمعاصي التي لم يكن فيها عذاب إذا جعلت مكانا للإيمان والطاعة فهذا حسن، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أهل الطائف أن يجعلوا المسجد مكان طواغيتهم، وأمر أهل اليمامة أن يتخذوا المسجد مكان بيعة كانت عندهم"."اقتضاء الصراط" (ص 81-82).
وسئل شيخ الإسلام رحمه الله عن بِيعَةٍ بِقَرْيَةٍ، وَلَهَا وَقْفٌ ، وَانْقَرَضَ النَّصَارَى بِتِلْكَ الْقَرْيَةِ ، وَأَسْلَمَ مَنْ بَقِيَ مِنْهُمْ ، فَهَلْ يَجُوزُ أَنْ يَتَّخِذُ مَسْجِدًا ؟
فأجاب:"نَعَمْ ، إذَا لَمْ يَبْقَ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ الَّذِينَ اسْتَحَقُّوا تِلْكَ أَحَدٌ جَازَ أَنْ يَتَّخِذَ مَسْجِدًا".
"مجموع الفتاوى" (31/256).
فإذا جاز تحويل الكنائس والبيع إلى مساجد ، فتحويل البيت إلى مسجد أولى.
وقد سئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء:هل يجوز بناء مسجد أو تحويل بناء إلى مسجد في منطقة أو مدينة يتوقع خلوها من المسلمين بعد حين؟ حيث إنه في أمريكا يقيم الطلاب المسلمون مسجدا في منطقة معينة، فإذا تخرجوا وعادوا إلى بلادهم يبقى المسجد مهجورا أو شبه مهجور؟
فأجابوا:"يبنى أو يحول بناء إلى مسجد لما في ذلك من المصلحة العامة للمسلمين الموجودين، ولما في ذلك من إظهار شعائر الإسلام، ولما يرجى بسبب ذلك من كثرة المسلمين ودخول بعض أهل البلد في الإسلام"."فتاوى اللجنة الدائمة" (6/234).
التعليقات