حكم نافلة يوم الأربعاء آخر شهر صفر
سئلت اللجنة الدائمة:
إن بعض العلماء في بلادنا يزعمون أن في دين الإسلام نافلة يصليها يوم الأربعاء آخر شهر صفر وقت صلاة الضحى أربع ركعات، بتسليمة واحدة تقرأ في كل ركعة : فاتحة الكتاب وسورة الكوثر سبع عشرة مرة، وسورة الإخلاص خمسين مرة، والمعوذتين مرة مرة، تفعل ذلك في كل ركعة، وتسلم، وحين تسلم تشرع في قراءة قوله تعالى : (وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ) ثلاثمائة وستين مرة، وجوهر الكمال ثلاث مرات، واختتم بسبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
وتصدَّق بشيء من الخبز إلى الفقراء، وخاصية هذه الآية لدفع البلاء الذي ينزل في الأربعاء الأخير من شهر صفر.
وقولهم إنه ينزل في كل سنة ثلاثمائة وعشرون ألفاً من البليَّات، وكل ذلك يوم الأربعاء الأخير من شهر صفر، فيكون ذلك اليوم أصعب الأيام في السنة كلها، فمن صلَّى هذه الصلاة بالكيفيَّة المذكورة: حفظه الله بكرمه من جميع البلايا التي تنزل في ذلك اليوم، ولم يحسم حوله لتكون محواً يشرب منه من لا يقدر على أداء الكيفية كالصبيان، وهل هذا هو الحل؟
فأجاب علماء اللجنة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد :
هذه النافلة المذكورة في السؤال لا نعلم لها أصلاً من الكتاب ولا من السنَّة، ولم يثبت لدينا أنَّ أحداً من سلف هذه الأمَّة وصالحي خلفها عمل بهذه النافلة ، بل هي بدعة منكرة .
وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : (من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد) وقال: (من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد).
و من نسب هذه الصلاة و ما ذُكر معها إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى أحدٍ من الصحابة رضي الله عنهم: فقد أعظم الفرية، وعليه من الله ما يستحق من عقوبة الكذَّابين . اهـ .
( فتاوى اللجنة الدائمة 2 / 354)
التعليقات