حكم تَقدُّم رمضان بالصيام بيوم أو يومين، بنية الاحتياط
يحرُم تَقدُّم رمضان بالصيام بيوم أو يومين، بنية الاحتياط، فهو من التقدُّم بين يَدي الله ورسوله، فإذا لم يرَ الهلال، سواء كانت السماء صَحوًا أم غيمًا، فلا يُصام إلاَّ برؤية هلال رمضان، أو إكمال عدَّة شعبان ثلاثين يومًا، فصوم يوم الشَّكِّ تَقدُّم رمضان.
وقد نهى النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - عن ذلك؛ فعن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم – أنَّه قال: "لا يَتَقَدَّمنَّ أحدُكم رمضانَ بصوم يوم أو يومين، إلاَّ أن يكون رجلٌ كان يصوم صومَه، فليصمْ ذلك اليوم"؛ رواه البخاري :1914، ومسلم :1082)، فليس داخلاً في التحريم مَن كان له عادةُ صومٍ، فصادف قبلَ رمضان بيوم أو يومين، أو صام قضاءً.
التعليقات