حكم من صلى في ثوب نجس ناسياً


 

السؤال : إذا صلى المسلم بثوب أو قميص نجس ناسياً ، فما حكم صلاته هذه من حيث الإعادة وعدمها؟ 

الجواب :

الحمد لله

"إذا صلى المسلم أو المسلمة في ثوب فيه نجاسة ، سواء كان الثوب سراويل أو قميصاً أو إزاراً ، أو كان فنيلة أو غير ذلك ، ولم يذكر إلا بعد الصلاة ، فإن صلاته صحيحة على الصحيح ، وهكذا لو صلى في ثوب نجس ثم لم يعلم بذلك إلا بعد الصلاة ، فإن جهله بذلك عذر كالنسيان ، فإذا صلى في ثوب نجس ناسياً أو جاهلاً حتى فرغ من صلاته ، فإن صلاته صحيحة ؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى ذات يوم في نعل فيها قذر ، فنبهه جبرائيل على ذلك ، فخلعهما ولم يعد أول الصلاة ، بل استمر في صلاته فدل ذلك على أن أولها صحيح ، فهكذا إذا لم يعلم إلا بعد فراغه منها فصلاته صحيحة لهذا الحديث .

وهكذا الناسي ، وهكذا من فرغ منها وكملها ناسياً أو جاهلاً وجود النجاسة التي في ثوبه أو في نعله فإن صلاته صحيحة ، لكن لو ذكرها في أثناء الصلاة فخلع أجزأته الصلاة أيضاً ، كما خلع النبي صلى الله عليه وسلم نعليه ثم استمر في صلاته ، فلو كان في بشته [العباءة] نجاسة أو في غترته نجاسة أو في إزاره نجاسة فخلعه وعليه ثوب يستر عورته فخلع الإزار الذي فيه نجاسة أو سراويله في الحال أجزأته صلاته" انتهى .

________________________

سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله
"
فتاوى نور على الدرب" (2/655)

 

 

التعليقات


`

اتصل بنا

الفرع الرئيسي

السعودية - الرياض

info@daleelalmasjed.com

رؤيتنا : إمام مسجد فاعل ومؤثر

رسالتنا: نقدم برامج تربوية تعيد للمسجد دوره الحقيقي وتسهم في رفع أداء أئمة المساجد حول العالم وتطويرهم ليقوموا بدورهم الريادي في تعليم الناس ودعوتهم على منهج أهل السنة والجماعة وفق خطة منهجية وأساليب مبتكرة.