شكّ هل كبّر تكبيرة الإحرام أم لا ؟

دخلت المسجد والإمام جالس في التشهد الأول ، فدخلت معه في الصلاة ، ولكن نسيت هل كبرت تكبيرة الإحرام أم لا ؟. 

الحمد لله

تكبيرة الإحرام ركن من أركان الصلاة ، لا تسقط بالنسيان ولا بالجهل ، ولا يقوم غيرها مقامها ، فمن تذكر في صلاته أنه نسي تكبيرة الإحرام ، أو شك في الإتيان بها ، لزمه أن يستأنف الصلاة ، وأما من حدث له الشك بعد الفراغ من الصلاة ، فلا يضره ذلك ؛ لأن الشك بعد العبادة لا يؤثر فيها .

وعليه فهذا المصلي الذي لم يدر هل كبر تكبيرة الإحرام أم لا ، إن كان الشك حدث له أثناء الصلاة ، لزمه الخروج منها واستئنافها من جديد ، وإن كان حدث له بعد الصلاة ، فلا شيء عليه وصلاته صحيحة .

والدليل على أن تكبيرة الإحرام ركن من أركان الصلاة : ما رواه البخاري (757) ومسلم (397) في حديث المسيء صلاته أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له : ( ارْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ ) ثم قال له : ( إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلاةِ فَكَبِّرْ ثُمَّ اقْرَأْ مَا تَيَسَّرَ مَعَكَ مِنْ الْقُرْآنِ ، ثُمَّ ارْكَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ رَاكِعًا ، ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَعْدِلَ قَائِمًا ، ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا ، ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ جَالِسًا وَافْعَلْ ذَلِكَ فِي صَلاتِكَ كُلِّهَا ).

وما رواه أبو داود (61) والترمذي (3) وابن ماجه (275) عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( مِفْتَاحُ الصَّلاةِ الطُّهُورُ ، وَتَحْرِيمُهَا التَّكْبِيرُ ، وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ ). وصححه الألباني في صحيح أبي داود .

قال النووي رحمه الله :

" فتكبيرة الإحرام ركن من أركان الصلاة لا تصح إلا بها . هذا مذهبنا ومذهب مالك وأحمد وجمهور السلف والخلف . وحكى ابن المنذر وأصحابنا عن الزهري أنه قال : تنعقد الصلاة بمجرد النية بلا تكبير . قال ابن المنذر : ولم يقل به غير الزهري ".

ثم قال : " قد ذكرنا أن تكبيرة الإحرام لا تصح الصلاة إلا بها ، فلو تركها الإمام أو المأموم سهوا أو عمدا لم تنعقد صلاته ، ولا تجزئ عنها تكبيرة الركوع ولا غيرها ، هذا مذهبنا وبه قال أبو حنيفة ومالك وأحمد وداود والجمهور " اهـ. "المجموع" (3/250) .

ومن شك هل كبر تكبيرة الإحرام أم لا ، فإنه يعتبر نفسه لم يكبِّر . قال الشيخ ابن باز :

" إذا نسي تكبيرة الإحرام أو شك في ذلك فعليه أن يكبّر في الحال ، ويعمل بما أدرك بعد التكبيرة ، فإذا كبّر بعد فوات الركعة الأولى من صلاة الإمام اعتبر نفسه قد فاتته الركعة الأولى ، فيقضيها بعد سلام الإمام ، وإذا أعاد التكبيرة في الركعة الثالثة اعتبر نفسه قد فاتته ركعتان ، فيأتي بركعتين بعد السلام من الصلاة ، هذا إذا كان ليس لديه وسوسة ، أما إن كان موسوساً فإنه يعتبر نفسه قد كبر في أول الصلاة ولا يقضي شيئاً مراغمة للشيطان ومحاربة لوسوسته ، والحمد لله " اهـ .

فتاوى الشيخ ابن باز (11/275)

وإذا كان الشك قد حدث بعد الانتهاء من الصلاة فإنه لا يلتفت إليه .

قال ابن رجب رحمه الله : " إذا شك بعد الفراغ من الصلاة أو غيرها من العبادات في ترك ركنٍ منها ، فإنه لا يلتفت إلى الشك "

انتهى من "القواعد" ص 340 ،

انظر إجابة السؤال (211 )

والله أعلم .

______________

الإسلام سؤال وجواب

التعليقات


`

اتصل بنا

الفرع الرئيسي

السعودية - الرياض

info@daleelalmasjed.com

رؤيتنا : إمام مسجد فاعل ومؤثر

رسالتنا: نقدم برامج تربوية تعيد للمسجد دوره الحقيقي وتسهم في رفع أداء أئمة المساجد حول العالم وتطويرهم ليقوموا بدورهم الريادي في تعليم الناس ودعوتهم على منهج أهل السنة والجماعة وفق خطة منهجية وأساليب مبتكرة.