إمامة المسافر بالمقيم
يجوز للمسافر أن يؤم المقيم ، فمثلاً رجل سافر من مكة إلى المدينة النبوية ، وهو في الطريق بين المدينتين ، وجت إحدى الصلوات ، فصلى ثم التحق به مقيمون من أهل تلك المنطقة ، فإنه يجوز لهم أن يأتموا به ، ولو قدموه وصلى بهم ، جاز ذلك أيضاً ، فيصلي الرباعية ركعتين قصراً لأنه مسافر ، وهم يتمون ما عليهم من الركعتين المتبقيتين ، فيسلم المسافر ويتم المقيم ما بقي عليه من صلاته .
ويشهد لذلك حديث عمران بن حصين رضي الله عنه قال : ما سافر رسول الله صلى الله عليه وسلم سفراً إلا صلى ركعتين حتى يرجع ، وأنه أقام بمكة زمن الفتح ثمان عشرة ليلة يصلي بالناس ركعتين ركعتين إلا المغرب ، ثم يقول : " يا أهل مكة قوموا فصلوا ركعتين أخريين ، فإنا قومٌ سُفْرٌ " [ أخرجه أحمد وأبو داود ، وحسنه الترمذي لشواهده ] .
وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذا قدم مكة صلى بهم ركعتين ، ثم قال : " يا أهل مكة أتموا صلاتكم فإنا قوم سُفْر " [ أخرجه مالك في الموطأ بإسناد رجاله ثقات ] .
فتلك الآثار تدل على جواز صلاة المسافر بالمقيم ، وهو أمر مجمع عليه [ نيل الأوطار 3/175 ، الإجماع لابن المنذر 47 ، الإجماع لابن عبد البر 91 ، معرفة السنن والآثار 4/220 ، مصنف عبد الرزاق 2/540 ، مجموع فتاوى ومقالات للشيخ / ابن باز رحمه الله 12/259 وما بعدها ] .
___________________________
نقلا عن كتاب أحكام الإمامة
يحيى بن موسى الزهراني
إمام الجامع الكبير بتبوك ( سابقاً )
التعليقات