الأضحية: أحكام وآداب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومَن والاه، أما بعد: فإن العشر الأُوَل من ذي الحجة أيامٌ فاضلة، تشتمل على قرُبات متعدِّدة، تَكْتنز لأهلها أجورًا مضاعفةً، فيا باغيَ الخير أقبِلْ، ويا باغيَ الشر أقصِرْ.
ومن تلك الأعمال الصالحة في هذه الأيام المباركة: التقرُّب إلى الله تعالى بذَبْح الأضحية ابتغاءَ وجهه تعالى.
ولما كان هذا العمل طاعة لله تعالى، وكان كثير من الناس يجهلون كثيرًا من أحكامه، كان الحديث عنه مهمًّا.
وسيكون الحديث عنه في العناوين الآتية:
1- التعريف:
لغة: الأضحيةُ فيها أربع لغات: "أُضْحِيَّة، وإِضْحِيَّة"، والجمع "أَضَاحِيّ"، و"ضَحِيَّة"، والجمع "ضَحَايَا"؛ مثل: عطيَّة وعطايا، والرابعة: "أَضْحَاة" بفتح الهمزة، والجمع "أَضْحَى"؛ مثل أرطأة وأرطى؛ ومنه "عيد الأضحى"، والأضحى مؤنثةٌ، وقد تُذكَّر ذَهابًا إلى اليوم؛ قاله الفراء.
وضحَّى "تضحية" إذا ذبح "الأضحية" وقت الضحى، هذا أصلُه، ثم كثر حتى قيل: "ضحَّى" في أي وقت كان من أيام التشريق.
شرعًا: هي اسم لما يُذبَح من بهيمة الأنعام يومَ النَّحْر وأيام التشريق؛ تقرُّبًا إلى الله تعالى.
2- مشروعيتها: قال تعالى: ﴿ إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ * فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ ﴾ [الكوثر: 1، 2]، فإن كانت السورة مكيَّة فالمراد بالنَّحْر نحرَ الهدايا، وإن كانت السورة مدنيَّة فالنحر للضحايا؛ قاله ابن عاشور.
وقد ضحَّى رسول الله صلى الله عليه وسلم - كما سيأتي معنا - وأجمع المسلمون على مشروعيَّة ذلك.
3- الحكمة منها: هذه العبادةُ فيها إحياء لذكرى إبراهيم وابنه إسماعيل عليهما السلام، وفيها تعظيمٌ لله تعالى بتقديم الذبيحة له بعدما كانت في الجاهلية تقرَّب للأصنام في مثل هذه الأيام في الحجِّ، وفيها توسعةٌ على المسلمين يوم العيد وبعدَه، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((ألا وإن هذه الأيامَ أيامُ أكلٍ وشرب وذكر الله عز وجل))؛ رواه أبو داود، والنسائي، وهو صحيح.
4- حكمها: اختلف الفقهاءُ في حكمها إلى قولين:
الأول: الوجوب، وهذا قول الحنفيَّة، ومال إليه ابن تيمية؛ لحديث: ((من كان له سَعَةٌ ولم يضحِّ، فلا يقربَنَّ مصلَّانا))؛ رواه ابن ماجه، وهو حسنٌ.
والثاني: الاستحباب، وهذا قول الجمهور، وقالوا: إنها سُنَّة مؤكَّدة، يُكرَه تركُها للقادر عليها، ودليل عدم الوجوب قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إذا رأيتم هلال ذي الحجة، وأراد أحدكم أن يضحِّيَ، فلْيُمسِكْ عن شعره وأظفاره))، فعلَّق الأمر بالإرادة، قال ابن عثيمين: "والقول بالوجوب للقادر قويٌّ؛ لكثرة الأدلة الدالَّة على عناية الشارع بها، واهتمامه بها؛ فالقول بالوجوب قوي جدًّا، فلا ينبغي للإنسان إذا كان قادرًا أن يَدَعها"، وقد فعلها رسول الله؛ فعن أنس قال: (ضحَّى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشَيْنِ أملحَيْنِ أقرنَيْنِ، ذبحهما بيدِه، وسمَّى وكبَّر، ووضع رِجلَه على صفاحهما)؛ متفق عليه، وفي لفظ: (ذبحهما بيده)، ولأبي عوانة:(سمينَيْنِ)، وفي رواية مسلم: (ويقول: بسم الله والله أكبر)، وعن عائشة: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بكبشٍ أقرنَ يطَأُ في سواد، ويبرك في سواد، وينظر في سواد؛ فأتى به ليضحي به، فقال لها: ((يا عائشة، هلمِّي المُدْيةَ))، ثم قال: ((اشحذيها بحجر))، ففعلت، ثم أخذها وأخذ الكبش فأضجعَه، ثم ذبحه ثم قال: ((بسم الله، اللهم تقبَّل من محمد وآل محمد ومن أمَّة محمد))، ثم ضحى به)؛ أخرجه مسلم.
5- فضلها: الأضحية من الأعمال الفاضلةِ في هذه العشر، ويدل على ذلك الأدلة العامة؛ ومنها مداومةُ رسول الله عليها، لكن لم يَرِدْ - فيما أعلم - في فضلها حديث صحيح صريحٌ، قال ابن العربي: "ليس في فضل الأضحية حديثٌ صحيح"، أما حديث: ((ما عمل آدميٌّ من عمل يوم النحر أحب إلى الله من إهراقِ الدم، وإنه ليأتي يوم القيامة بقرونِها وأشعارها وأظلافها، وإن الدمَ ليقعُ من الله بمكان قبل أن يقع على الأرض، فطِيبوا بها نفسًا))، وحديث زيد بن أرقم قال: قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسولَ الله، ما هذه الأضاحي؟ قال: ((سُنَّة أبيكم إبراهيم))، قالوا: فما لنا فيها يا رسول الله؟ قال: ((بكلِّ شعرة حسنة))، قالوا: فالصوف يا رسولَ الله؟ قال: ((بكلِّ شعرة من الصوف حسنة)) - فهما ضعيفان.
6- شروط الأضحية:
1- أن تكون من بهيمةِ الأنعام؛ وهي الإبل، والبقر، والغنم: المعز والضأن؛ لقوله تعالى: ﴿ لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ ﴾ [الحج: 34].
2- بلوغ السن المحددة شرعًا؛ من الإبل ما له خمسُ سنوات ودخل في السادسة، ومن البقر ما له سنتان ودخل في الثالثة، ومن المعزِ ما له سنة ودخل في الثانية، ومن الضَّأْن ما له ستة أشهر؛ لحديث: ((لا تذبحوا إلا مُسنَّة، فإن عزَّ عليكم فاذبحوا الجَذَع من الضَّأْن))؛ رواه مسلم.
3- أن تكون ملكًا للمضحِّي، أو ما يقوم مقامه.
4- ألَّا يتعلق بها حقُّ إنسان غيره من رهن ونحوه.
5- أن تُذبح في الوقت المحدد شرعًا؛ وهو بعد صلاة العيد يوم النحر إلى غروب شمس يوم الثالث عشر من ذي الحجة؛ لحديث: ((إن أولَ ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلِّي، ثم نرجع فننحر، مَن فعله فقد أصاب سنتَنا، ومن ذبح قبل، فإنما هو لحمٌ قدَّمه لأهله، ليس من النُّسُك في شيء))، فقام أبو بردة بن نِيَار وقد ذبح، فقال: إن عندي جَذَعة؟ فقال: ((اذبحْها، ولن تجزئ عن أحد بعدك))؛ رواه البخاري، وعن مطرف عن عامر عن البراء قال : ضحَّى خالي أبو بردة قبلَ الصلاة، فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم: ((تلك شاةُ لحمٍ))، فقال: يا رسولَ الله، إن عندي جَذَعة من المعز، فقال: ((ضحِّ بها، ولا تصلح لغيرك))، ثم قال: ((مَن ضحَّى قبل الصلاة فإنما ذبَح لنفسه، ومَن ذبح بعد الصلاة فقد تمَّ نُسكُه، وأصاب سُنَّة المسلمين))؛ متفق عليه، وقال عليه الصلاة والسلام: ((كلُّ أيام التشريق ذبحٌ))؛ رواه أحمد، وابن حبان، وهو صحيح.
6- أن تكون خاليةً من العيوب؛ لأنها قُربة إلى الله، والله تعالى طيِّب لا يقبل إلا طيِّبًا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((أربعٌ لا يجزينَ في الأضاحي: العوراءُ البيِّن عورُها، والمريضة البيِّن مرضُها، والعرجاء البيِّن ضلعُها، والعجفاءُ التي لا تنقي))؛ رواه الخمسة، وهو صحيح.
فالعوراء هي: التي انخسَفَتْ عينها أو برزت، ولكن إن كان عورُها غيرَ بيِّن أجزأت، ووجه عدم إجزائها: أن عيبَها ينقص من لحمها، فتهزل لو بقيَتْ.
والمريضة: لأن المرض يفسد لحمَها.
والعرجاء: لأن السليمةَ تسبقها إلى المرعى الطيِّب، فلا تحصل على كفايتها فتهزل. والعجفاء هي: الهزيلةُ، وعجفها يفسد لحمَها، (ولا تنقي) معناها: لا مخَّ لها لضعفها وهزالها، ومن المرض الجربُ؛ فهو إن أصابها أفسد لحمَها.
ويُلحَق بها ما كان في معناها أو أولى؛ كالعمياء، والزمناء؛ وهي العاجزة عن المَشْي لعاهةٍ، والتي أصابها سببُ الموت كالمنخنقة والمتردِّية والنطيحة وما أكل السَّبُع، ودون هذه العيوب المذكورة، فهي مكروهة كالعضباء؛ وهي مقطوعة القَرْن والأذن، لكن إن عرف أن ذلك يضرها فلا تجزِئ، كما إذا رميت أو سقَطت وأصيب قرنها فأدماها وآلمها؛ فيكون ذلك كمرضها، وكالبتراء؛ وهي: التي قُطِع ذنبها من الإبل والبقر والمعز، وأما البتراءُ من الضأن فلا تجزِئ؛ لأن قطعَ أَلْيتِها قطعٌ لعضو مقصود ينقصها قطعُه، وكالهتماء؛ وهي: التي سقط بعضُ أسنانها، وكالتي قُطِع شيء من حلمات ثديها.
7- شروط الذَّكاة: الذَّكاة معناها: الذبحُ أو النحر، والشروط هي:
1- أن يكون المُذكِّي عاقلًا، مسلمًا أو كتابيًّا.
2- قصد التذكية.
3- أن يكون الذبح لله.
4- أن يسمِّي عليها باسم الله لا باسم غيره؛ لقوله تعالى: ﴿ وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ ﴾ [الأنعام: 121]، ولحديث: ((ما أنهرَ الدم وذكر اسم الله فكُلْ؛ ليس السن والظفر، وسأحدِّثك: أما السنُّ فعظمٌ، وأما الظفر فمُدَى الحبشة))؛ متفق عليه.
5- أن يكون الذبح بمحدد؛ للحديث السابق.
6- أن يكون المذكَّى مأذونًا في ذكاتِه.
8- آداب الذكاة:
1- استقبال القبلة.
2- وضع الضحية على جنبها الأيسر.
3- نحر الإبل، وذبح غيرها.
4- قطع الحلقوم والمريء.
5- شحذ الشفرة قبل الذبح، وستر السكين عن الضحية.
6- عدمُ ذبحها أمام الأخريات.
عن شدَّاد بن أوس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ((إن الله كتب الإحسانَ على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسِنوا القِتْلة، وإذا ذبحتم فأحسِنوا الذِّبحةَ، ولْيُحدَّ أحدكم شفرتَه، ولْيُرِحْ ذبيحتَه))؛ رواه مسلم، وعن ابن عباس قال: "مر النبيُّ عليه الصلاة والسلام على رجل واضعٍ رِجلَه على صفحة شاة، وهو يحد شفرتَه، وهي تلحظ إليه ببصرها، فقال: ((أفلا قبلَ هذا، أتريد أن تميتَها موتتَيْنِ؟!))؛ رواه البيهقي، وهو صحيحٌ، وعن عاصم بن عبيدالله بن عمر أن رجلًا حدَّ شفرة، وأخذ شاة يذبحُها، فضربه عمر بالدرة، وقال: "أتعذِّبُ الروح؟! أفلا فعلت هذا قبل أن تأخذها؟!"؛ رواه البيهقي، وهو صحيح، وعن ابن سيرين أن عمر رأى رجلًا يسوق شاة ليذبحَها فضربه بالدرة وقال: (سُقْها - لا أمَّ لك - إلى الموت سوقًا جميلًا)؛ رواه البيهقي، وهو صحيح.
7- أن يُسمِّي ويكبِّر، فيقول: بسم الله، الله أكبر، هذا منك وإليك، هذا عنِّي وعن أهل بيتي، وإن كان وكيلًا لغيره قال: عن فلان، وإن كانوا جماعة قال: عن موكلي.
8- ألَّا يَقطَع منها عضوًا حتى تموت.
9-كيف توزَّع الأضحية؟
قال تعالى: ﴿ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ ﴾ [الحج: 28]، لم يَرِدْ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نصٌّ في كيفية تقسيمِها تحديدًا، ولكن قال: ((كلوا، وادَّخِروا، وتصدَّقوا))، وهذا ليس معناه التقسيمَ بالتساوي أثلاثًا، وإنما معناه الإباحة في هذه الثلاثة؛ لأنه قد يتصدَّق بربعٍ، ويأكل ويدخر الباقي، والعكس، وأما تقسيمها أثلاثًا، فهذا ورد عن ابن مسعود.
10- مسائل متفرقة:
1- يُستحبُّ للمضحِّي أن يضحِّيَ في المصلَّى إن أمكن؛ لحديث ابن عمر أن رسول الله كان يذبح وينحر في المصلَّى، رواه البخاري.
2- السُّنَّة أن يذبح بيدِه ولا يوكل - إن استطاع.
3- الشاة تُجزِئ عن أهل بيت وإن كثروا إذا كانوا في بيت واحدٍ أو هو الذي ينفق عليهم، أما إذا كانوا متفرِّقين فيجتمعون على الشاة الواحدة فلا؛ فعن عطاءِ بن يسار قال: (سألت أبا أيوب الأنصاري: كيف كانت الضحايا فيكم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: كان الرجلُ في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يضحِّي بالشاة عنه وعن أهل بيته، فيأكلون ويطعمون)؛ رواه ابن ماجه، وهو صحيح، والبقرة تجزئ عن سبعة؛ لحديث جابر بن عبدالله قال: (كنا نتمتَّع في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نذبحُ البقرة عن سبعة، والجَزور عن سبعة نشترك فيها)؛ رواه أبو داود، وهو صحيح، وورد عن ابن عباس قال: (كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فحضر الأضحى، فاشتركنا في الجزور عن عشرة، والبقرة عن سبعة)؛ رواه ابن ماجه، وهو صحيح.
4- لا يجوز إعطاء الجزار شيئًا من الأضحية كأجرة؛ لحديث علي: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقومَ على بُدْنِهِ، وأن أقسِّم جلودَها وجلالها، ولا أعطي الجازرَ منها شيئًا، وقال: ((نحن نعطيه من عندنا))؛ متفق عليه، ويجوز أن يعطيَه منها على سبيل الصدقة أو الهدية.
5- لا يجوزُ بيعُ الجلد والانتفاع بثمنه؛ لأن الأضحية قد نُذِرت لله، وإنما يعطيه أو ثمنه للفقراء، رُوي ذلك عن ابن عمر، وورد حديث: ((مَن باع جلدَ أضحيته، فلا أضحية له))؛ رواه الحاكم، وهو حسن.
6- التضحية عن الأموات ثلاثة أقسام:
أ- أن يضحِّيَ عنهم تبعًا للأحياء؛ كأن يضحي عن أهله الأحياء والأموات، فيجوز. ب- أن يضحِّي عن الأموات تنفيذًا لوصاياهم، فيجب.
ج- أن يضحِّي عن الأموات مستقلِّين، فهذا ليس من السنة، وإن جعل جزءًا منها عن الميت فلا بأس كالصدقة.
7- الشاةُ أفضل من سُبع البدنة.
8- الأفضل في الصدقة منها أن تكون في الأقارب ثم الجيران، ويجوز الإهداء منها لغنيٍّ.
9- المَسْحُ على ظهر البهيمة على أنه عبادة ليس من السُّنة.
10- على المضحِّي أن ينوي بالأضحية القُربة.
11- يُستحبُّ استسمانُ الأضحية؛ يعني :شراء السمينة الثمينة.
12- يجوز التضحيةُ بالخصي، بل هو أفضل من الفحلِ؛ لأن رسول الله ضحَّى بكبشين موجوءَيْنِ، قال الشعبي في الخصي: ما زاد في لحمِه وشحمه أكثر مما ذهب منه.
13- يستحبُّ التضحية بالأضحية ذات اللون الأبيض؛ لحديث: ((دمُ عفراءَ أحبُّ إلى الله من دم سوداوَيْنِ))؛ رواه أحمد، وهو حسن؛ (العفراء: من العفرة؛ بياضٌ ليس بالناصع)، ثم ما كان أحسن لونًا كان أفضل.
14- تجزِئ الجماء وهي: التي لم يخلق لها قرنٌ، والصمَّاء وهي: صغيرة الأذن، والأحسن اختيار الأقرن؛ لفعل رسول الله.
15- لو اشتراها سليمةً، ثم حدث فيها عيب يمنع الإجزاء صحَّت التضحية بها، رُوي ذلك عن الشافعي والثوري والحسن وغيرهم.
16- إن ولدت الأضحيةُ يُذبَح ولدها معها، هذا قول الشافعي، وقال أبو حنيفة: لا يذبحُه بل يدفعه إلى المساكين حيًّا.
17- يجوزُ بيع الأضحية وإبدالها بأحسن منها.
18- يجوز التضحية بالحاملِ من بهيمة الأنعام.
والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
التعليقات