وقت صلاة الجمعة عند جماهير أهل العلم

 وقت صلاة الجمعة هو وقت صلاة الظهر عند جماهير أهل العلم من السلف والخلف، والأولى المبادرة بأدائها في أول وقتها ، لعموم النصوص الشرعية الحاثة على التبكير في أداء الصلاة .

وهذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم في أدائها .فروى البخاري (904) عن أنس بن مالك رضي الله عنه : (أَنَّ النبي صلى الله عليه وسلم كَانَ يُصَلِّى الْجُمُعَةَ حِينَ تَمِيلُ الشَّمْسُ) .ومعنى تميل الشمس أي: تزول عن وسط السماء ، وذلك أول وقت صلاة الظهر . ينظر: "فتح الباري" لابن رجب (5/414) .
قال ابن حجر : "فِيهِ إِشْعَار بِمُوَاظَبَتِهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى صَلَاة الْجُمُعَة إِذَا زَالَتْ الشَّمْس" . انتهى "فتح الباري" (2/388) .
وبوَّب عليه الإمام البخاري رحمه الله بقوله : " بَاب وَقْتُ الْجُمُعَةِ إِذَا زَالَتْ الشَّمْسُ ، وَكَذَلِكَ يُرْوَى عَنْ عُمَرَ، وَعَلِيٍّ، وَالنُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ، وَعَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ ".
وعن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال : ( كُنَّا نُجَمِّعُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا زَالَتْ الشَّمْسُ ثُمَّ نَرْجِعُ نَتَتَبَّعُ الْفَيْءَ ) رواه مسلم (860).
والفيء: هو الظل بعد الزوال. قال ابن قدامة المقدسي : "الْمُسْتَحَبُّ إقَامَةُ الْجُمُعَةِ بَعْدَ الزَّوَالِ ; لِأَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ . .. وَلَا فَرْقَ فِي اسْتِحْبَابِ إقَامَتِهَا عَقِيبَ الزَّوَالِ بَيْنَ شِدَّةِ الْحَرِّ , وَبَيْنَ غَيْرِهِ ; فَإِنَّ الْجُمُعَةَ يَجْتَمِعُ لَهَا النَّاسُ , فَلَوْ انْتَظَرُوا الْإِبْرَادَ شَقَّ عَلَيْهِمْ , وَكَذَلِكَ كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَفْعَلُهَا إذَا زَالَتْ الشَّمْسُ فِي الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ عَلَى مِيقَاتٍ وَاحِدٍ". انتهى "المغني" (3/159).
ولكن إذا وجدت الحاجة أو المصلحة إلى تأخيرها ، فلا بأس بذلك ، كما لو كان الناس في أعمالهم ولا يستطيعون الذهاب لصلاة الجمعة في أول وقتها ، على أن يتم الفراغ من الصلاة قبل دخول وقت العصر .
قال الإمام الشافعي: " وقت الجمعة ما بين أن تزول الشمس إلى أن يكون آخر وقت الظهر قبل أن يخرج الإمام من صلاة الجمعة ، فمن صلاها بعد الزوال إلى أن يكون سلامه منها قبل آخر وقت الظهر ، فقد صلاها في وقتها ، وهى له جمعة ". انتهى من "الأم" (1/223).
وقال : " فإن خرج من الصلاة قبل دخول العصر فهي مجزئة عنه ، وإن لم يخرج منها حتى يدخل أول وقت العصر أتمها ظهرا أربعا ". انتهى من " الأم " (1/223).
وقال البهوتي: " آخِرِ وَقْتِ الْجُمُعَةِ آخِرُ وَقْتِ صَلَاةِ الظُّهْرِ بِغَيْرِ خِلَافٍ" انتهى من كشاف القناع (2/26) .
وقد سئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء : عمن يدرسون بالولايات المتحدة ، وبرنامج الدراسة ليس فيه وقت للصلاة ، وأداء صلاة الجمعة بالنسبة لوقت الولايات المتحدة الساعة الواحدة والنصف ، ويضطرون إلى تأخيرها إلى الساعة الرابعة لظروف برنامج الدراسة ، فهل يجوز تأخير الصلاة إلى ذلك الوقت ؟
فأجابوا :" الصلوات الخمس لها أوقات معينة من الشارع الحكيم ، لا يجوز تأخيرها عنها ، فإذا كان تأخير الصلاة لعذر لا يفوت وقتها الذي فرضت فيه جاز التأخير ، وإذا كان يفوته حرم ، وإذا كان الاستمرار في الدراسة يخرج الصلاة عن وقتها لم يجز للدارس فعل ذلك ، ووجب عليه أن يصليها في وقتها ، والجمعة آخر وقتها هو آخر وقت الظهر ، فلا يجوز أن تؤخر عنه بحال ". انتهى من "فتاوى اللجنة الدائمة" ( 8 / 197).

التعليقات


`

اتصل بنا

الفرع الرئيسي

السعودية - الرياض

info@daleelalmasjed.com

رؤيتنا : إمام مسجد فاعل ومؤثر

رسالتنا: نقدم برامج تربوية تعيد للمسجد دوره الحقيقي وتسهم في رفع أداء أئمة المساجد حول العالم وتطويرهم ليقوموا بدورهم الريادي في تعليم الناس ودعوتهم على منهج أهل السنة والجماعة وفق خطة منهجية وأساليب مبتكرة.