أحكام عيد الفطر

 كريم بروقي

هذه بعض أحكام العيد المبارك وهي:

يسن التكبير المطلق:
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: ابتداؤه من غروب الشمس ليلة العيد إلى مجيء الإمام.
فتاوى نور على الدرب للعثيمين 8 - 2
صفة التكبير:
الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد، ويسن أن يجهر الرجال بالتكبير والتهليل في المساجد والبيوت والأسواق إعلانا وإظهارا لعبادته و شكره وتُسِرُّ به النساء، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن الرسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج في العيد رافعا صوته بالتهليل والتكبير.
رواه البيهقي وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة 171
التكبير الجماعي
قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى: أما التكبير الجماعي فهو بدعة غير مشروع. بدعة كونهم يتكلمون بصوت واحد وغير مشروع
فتاوى نور على الدرب ابن باز 13- 354
الرخصة في اللعب الذي لا معصية فيه:
عن أنس قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ولهم يومان يلعبان فيهما فقال: ما هذان اليومان؟ قالوا كنا نلعب فيهما في الجاهلية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله أبدلكم بهما خيرا منهما يوم الأضحى ويوم الفطر.
أخرجه أبو داوود وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داوود (1004)
حكم صلاة العيد:
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: الذي أرى أن صلاة العيد فرض عين وأنه لا يجوز للرجال أن يدعوها بل عليهم حضورها لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها بل أمر النساء العواتق وذوات الخدور أن يخرجن إلى صلاة العيد بل أمر الحيَّض أن يخرجن إلى صلاة العيد ولكن يعتزلن المصلى وهذا يدل على تأكدها وهذا القول الذي قلت إنه الراجح وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى.
مجموع فتاوي ورسائل العثيمين 16/214
لا توجد نافلة قبل صلاة العيد إذا أقيمت في المصلى:
وذلك أن ابن مسعود رضي الله عنه خرج يوم العيد وقال: يا أيها الناس إنه ليس من السنة أن يصلى قبل الإمام.
رواه النسائي وصححه الألباني في صحيح وضعيف سنن النسائي 1561
حكم تحية المسجد قبل صلاة العيد:
قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى: ...... صلاة العيدين إذا صليت في المسجد فإن المشروع لمن أتى إليها أن يصلي تحية المسجد ولو في وقت النهي لكونها من ذوات الأسباب لعموم قوله صلى الله عليه وسلم "إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين" قبل صلاة العيد لأنه ليس له حكم المساجد من كل الوجوه ولأنه لا سنة لصلاة العيد قبلها ولا بعدها.
مجموع فتاوي اتن باز (13/15/16)
جواز الانصراف قبل الخطبة:
لحديث عبد الله بن السائب قال شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العيد فلما قضى الصلاة قال "إنا نخطب فمن يجلس للخطبة فليجلس ومن أحب أن يذهب فليذهب."
 
رواه أبي داوود صححه الألباني في صحيح أبي داوود 1048
من فاتته صلاة العيد مع الجماعة:
قال البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه: (باب إذا فاتته صلاة العيد يصلِّي ركعتين) وكذلك النِّساء ومن كان في البيوت والقرى لقول النَّبي صلى الله عليه وسلم "هذا عيدنا أهل الإسلام" وأمر أنس بن مالك مولاه ابن عتبة بالزاوية فجمع أهله وبنيه وصلَّى كصلاة أهل مصر وتكبيرهم. وقال عكرمة: أهل السواد في العيد يصلُّون ركعتين كما يصنع الإمام وقال عطاء: (إذا فاتته العيد صلَّى ركعتين.
الفتح (2/475).
الاغتسال للعيد:
وهو كغسل الجنابة عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يغتسل قبل أن يغدوا إلى المصلى.
رواه الإمام مالك في الموطأ
عن سعيد بن المسيب أنه قال: سنة الفطر ثلاث المشي إلى المصلى والأكل قبل الخروج والاغتسال.
رواه الفريابي (127/2.1) صححه الألباني في الإرواء تحت حديث رقم.636.
 روى البيهقي من طريق الشافعي عن زاذان قال سأل رجل عليا رضي الله عنه عن الغسل؟ قال اغتسل كل يوم إن شئت فقال لا الغسل الذي هو الغسل قال يوم الجمعة ويوم عرفة ويوم النحر والفطر.
قال الألباني سنده صحيح كما في إرواء الغليل (1/177)
وقت غسل العيد:
قال ابن قدامة في المغني: ووقت الغسل يعني للعيد بعد طلوع الفجر في ظاهر كلام الخرقي قال القاضي والآمدي إن اغتسل قبل الفجر لم يصب سنة الاغتسال لأنه غسل الصلاة في اليوم فلم يجز قبل الفجر كغسل الجمعة وقال ابن عقيل المنصوص عن أحمد أنه قبل الفجر وبعده لأن زمن العيد أضيق من وقت الجمعة فلو وقف على الفجر ربما فات ولأن المقصود منه التنظيف وذلك يحصل بالغسل في الليل لقربه من الصلاة والأفضل أن يكون بعد الفجر ليخرج من الخلاف ويكون أبلغ في النظافة لقربه من الصلاة.
المغني ج2 ص 275
لبس أحسن الثياب:
عن عَبْد اللَّهِ بْن عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: أَخَذَ عُمَرُ جُبَّةً مِنْ إِسْتَبْرَقٍ تُبَاعُ فِي السُّوقِ فَأَخَذَهَا فَأَتَى بِهَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ابْتَعْ هَذِهِ تَجَمَّلْ بِهَا لِلْعِيدِ وَالْوُفُودِ. فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : "إِنَّمَا هَذِهِ لِبَاسُ مَنْ لَا خَلَاقَ لَهُ"، فلم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم التجمل للعيد، وإنما أخبره بأن لبس هذه الجبة محرم، لأنها من حرير.
رواه البخاري 948 ومسلم 2068
عن عبد الله مولى أسماء قال: أخرجت إلى اسماء جبة طيالسية عليها لبنة شبر من ديباج وإن فرجيها مكفوفان به فقالت هذه جبة رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يلبسها للوفود ويوم الجمعة.
حسنه الألباني في صحيح الأدب المفرد.
أكل تمرات وترا قبل الخروج إلى صلاة العيد:
"عن أنس رضي الله عنه، كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يغدوا يوم الفطر حتى يأكل تمرات ويأكلهن وترا".
رواه البخاري
السنة الخروج إلى الصلاة ماشيا ومخالفة الطريق:
عن أبي رافع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج إلى العيدين ماشيا ويصلي بغير آذان ولا إقامة ثم يرجع ماشيا في طريق آخر.
رواه الطبراني صححه الالباني في الإرواء 636
يحرم صيام يوم العيد:
لحديث أبي ذر رضي الله عنه مرفوعا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يومين، يوم الفطر ويوم الأضحى.
رواه البخاري
لا بأس بالتهنئة بالعيد:
وأن يقول الناس تقبل الله منا ومنكم، وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقول بعضهم لبعض "تقبل الله منا ومنكم".
قال الإمام أحمد إسناده جيد المغني 2- 295
إذا وافق يوم العيد يوم الجمعة:
فمن صلى العيد لم تجب عليه صلاة الجمعة، ويجوز له أن يصليها ظهرا لحديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "اجتمع عيدان في يومكم هذا فمن شاء أجزأه من الجمعة وإنا مجمعون إن شاء الله".
رواه ابن ماجة بسند جيد

التعليقات


`

اتصل بنا

الفرع الرئيسي

السعودية - الرياض

info@daleelalmasjed.com

رؤيتنا : إمام مسجد فاعل ومؤثر

رسالتنا: نقدم برامج تربوية تعيد للمسجد دوره الحقيقي وتسهم في رفع أداء أئمة المساجد حول العالم وتطويرهم ليقوموا بدورهم الريادي في تعليم الناس ودعوتهم على منهج أهل السنة والجماعة وفق خطة منهجية وأساليب مبتكرة.